ماذا يفعل أولياء الأمور حال إجبارهم على سداد المصروفات المدرسية؟

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

ماذا يفعل أولياء الأمور في حال إجبارهم على سداد قيمة المصروفات المدرسية رغم انطباق القرار الوزاري المتعلق بإعفاء فئات بعينها من سداد المصروفات أو تحصيل أي مبالغ مالية منهم؟.. سؤال يثار في أذهان جميع أولياء الأمور المنطبق عليهم حالات وضوابط الإعفاء من سداد قيمة المصروفات الدراسية، خاصة وأن هناك شكاوى لبعض أولياء الأمور على إجبارهم على سداد قيمة المصروفات الدراسية رغم انطباق قرار الإعفاء عليهم.

من جانبه، قال شادي زلطة، المتحدث الإعلامي الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن القرار الوزاري، واضح لما أقره للفئات المعفاة من سداد قيمة المصروفات المدرسية، أو تحصيل أي مبالغ مالية منهم، لافتا إلى أن هذا القرار ليس بجديد وإنما هو قرار ثابت كل عام، وبالتالي جميع المدارس علي دراية به، موضحا أن هناك نشرة وزارية تم توزيعها على جميع المديريات التعليمية ومن ثم المدارس تنص على الفئات المعفاة من تحصيل أي مبالغ مالية منهم.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، خلال تصريحه الخاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، إلى أنه في حال عدم تنفيذ أي مدرسة سواء مدرسة حكومية أو رسمية للغات، للقرار المنصوص فيه على الفئات المعفاة من سداد المصروفات المدرسية أو أي مبالغ مالية، على الفور يقوم ولي الأمر، التقدم بشكوي للإدارة التعليمية، لبحث المخالفة، على أن تشكل الإدارة التعليمية لجنة للنزول للمدرسة لبحث المخالفة، وفي حال عدم قيام الإدارة التعليمية ببحث المخالفة، يحق لولي الأمر التقدم بشكوي رسمية للإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم فورًا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد قررت وفقا للقرار الوزاري رقم 163 الذي أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤،نص القرار على الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وهي:

1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٠، وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم (١٧٠) لسنة ٢٠٢٢.

2. أبناء شهداء ثورة ٢٥ يناير.

3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

4. الطلاب يتامى الأب.

5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

7. أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة "بمحافظة البحر الأحمر"، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

وشدد القرار الوزاري على أنه لا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.